ابن العربي

257

أحكام القرآن

به في كل زمن ، وفهمته كلّ أمة . ومن أمثال العرب : في بيته يؤتى الحكم . المسألة الموفية ثلاثين - كيفما ترددت الحال بالأقوال فهذا دليل على خروج العبد من جملة الشهداء ؛ لأنه لا يمكنه أن يجيب ، ولا يصحّ له أن يأبى ؛ لأنه لا استقلال له بنفسه ؛ وإنما يتصرّف بإذن غيره ، فانحطّ عن منصب الشهادة كما انحطّ عن منصب الولاية ، نعم وكما انحط عنه فرض الجمعة ، وقد بيّناه في مسائل الخلاف . المسألة الحادية والثلاثون - قال علماؤنا : هذا في حالة الدعاء إلى الشهادة ، فأما من كانت عنده شهادة لرجل لم يعلم بها مستحقّها الذي ينتفع بها فقال قوم : أداؤها ندب ؛ لقوله تعالى : وَلا يَأْبَ الشُّهَداءُ إِذا ما دُعُوا ، ففرض اللّه تعالى عليه الأداء عند الدعاء ، وإذا لم يدع كان ندبا ؛ لقوله صلّى اللّه عليه وسلّم « 1 » : خير الشهود الذي يأتي بشهادته قبل أن يسألها . والصحيح عندي أنّ أداءها فرض ، لما ثبت عنه صلّى اللّه عليه وسلّم أنه قال : انصر أخاك ظالما أو مظلوما . فقد تعيّن نصره بأداء الشهادة التي هي عنده ؛ إحياء لحقّه الذي أماته الإنكار . المسألة الثانية والثلاثون - قوله تعالى : وَلا تَسْئَمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيراً أَوْ كَبِيراً إِلى أَجَلِهِ . هذا تأكيد من اللّه تعالى في الإشهاد بالدّين ، تنبيها لمن كسل ، فقال : هذا قليل لا أحتاج إلى كتبه والإشهاد عليه ، لأنّ أمر اللّه تعالى فيه والتخصيص عليه واحد ، والقليل والكثير في ذلك سواء . قال علماؤنا : إلّا ما كان من قيراط ونحوه لنزارته وعدم تشوّف النفوس إليه إقرارا أو إنكارا . المسألة الثالثة والثلاثون - قوله تعالى : ذلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ . يريد أعدل ، يعنى أن يكتب القليل والكثير ويشهد عليه بالعدل عموم ذلك فيه . المسألة الرابعة والثلاثون - قوله تعالى : أَقْوَمُ لِلشَّهادَةِ .

--> ( 1 ) مسلم : 1344 ، وابن ماجة : 792